الحر العاملي
156
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر . 7 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى إحرام الحج لزمه كفارتان [ 17470 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 226 / 1062 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب . ( 4 ) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 311 / 1067 .